____________________
قوله مد ظله: ما لم يصرح بالخلاف.
قد عرفت: أن المتعارف في البيع الخياري كون النظر والمقصود إلى صرف الثمن، سواء كان نقدا، أو جنسا كالحنطة ونحوها، فكلما يتفق خلافه فلا بد من القرينة اللفظية أو الحالية كخصوصية في ذات الثمن تنهض على أن الخيار مرهون برد الثمن شخصيا، فما أفاده غير تام بحسب العادة في هذه الأعصار والأمصار.
ثم إن قوله: ما يعم بدله يحتمل كون البدل في عرض المبدل، فيكون مع وجود عين الثمن رد البدل كافيا، ويحتمل كونه في طوله، فيكون مع تلف المبدل رد البدل موجبا للخيار، وعلى التقديرين لا بأس بهما.
قد عرفت: أن المتعارف في البيع الخياري كون النظر والمقصود إلى صرف الثمن، سواء كان نقدا، أو جنسا كالحنطة ونحوها، فكلما يتفق خلافه فلا بد من القرينة اللفظية أو الحالية كخصوصية في ذات الثمن تنهض على أن الخيار مرهون برد الثمن شخصيا، فما أفاده غير تام بحسب العادة في هذه الأعصار والأمصار.
ثم إن قوله: ما يعم بدله يحتمل كون البدل في عرض المبدل، فيكون مع وجود عين الثمن رد البدل كافيا، ويحتمل كونه في طوله، فيكون مع تلف المبدل رد البدل موجبا للخيار، وعلى التقديرين لا بأس بهما.