____________________
وما ذكره خيار المتأخرين على الأكثر.
أقول: لو كان يكفي حصول الثمن عنده، فيلزم الخيار لو رده إليه بعنوان الأمانة، أو لو غصبه المشتري، وحيث إنه لا خيار فيهما فيعلم: أن رد الثمن من العناوين القصدية التي لا تحصل إلا بتفويض الثمن، أو الرضا بالبقاء عند المشتري إذا وصل إليه ولو كان من زمان قبل البيع عنده.
وأما في صورة الغفلة عن الحال، فلا يبعد ثبوت الخيار بدعوى: أن قصد عنوان الوديعة والغصب الخارجي يضر بالشرط، وأما عند عدمهما فيحصل الشرط عرفا، لعدم الخصوصية بإلغائها، لا الطريقية المذكورة في كلماتهم.
فأخذ عنوان الرد لا يلغى مطلقا، كما لا يؤخذ به مطلقا، والسر أن المسألة عرفية واستظهارية، ربما يختلف كيفية الجهل في الإفادة والاستفادة، وفي صورة الشك لا يثبت الخيار.
قوله مد ظله: إلا إذا صرح.
فإنه في صورة الاطلاق وإن تعين الكلي بالفرد، إلا أن بناء البيع
أقول: لو كان يكفي حصول الثمن عنده، فيلزم الخيار لو رده إليه بعنوان الأمانة، أو لو غصبه المشتري، وحيث إنه لا خيار فيهما فيعلم: أن رد الثمن من العناوين القصدية التي لا تحصل إلا بتفويض الثمن، أو الرضا بالبقاء عند المشتري إذا وصل إليه ولو كان من زمان قبل البيع عنده.
وأما في صورة الغفلة عن الحال، فلا يبعد ثبوت الخيار بدعوى: أن قصد عنوان الوديعة والغصب الخارجي يضر بالشرط، وأما عند عدمهما فيحصل الشرط عرفا، لعدم الخصوصية بإلغائها، لا الطريقية المذكورة في كلماتهم.
فأخذ عنوان الرد لا يلغى مطلقا، كما لا يؤخذ به مطلقا، والسر أن المسألة عرفية واستظهارية، ربما يختلف كيفية الجهل في الإفادة والاستفادة، وفي صورة الشك لا يثبت الخيار.
قوله مد ظله: إلا إذا صرح.
فإنه في صورة الاطلاق وإن تعين الكلي بالفرد، إلا أن بناء البيع