____________________
وأما إذا كانت الخصوصية المأخوذة نافية للحاكم والولي الآخر، فإن كان الولي مثل الأب بل الجد، فلا يبعد صحة الشرط، لعدم اعتبار المصلحة في تصرفاته، بخلاف ما إذا كان من قبيل الحاكم، فإنه لا بد من رعاية الغبطة والمصلحة، فعليه يجوز للمولى عليه عند رفع الحجر دعوى: أن الرد خلاف المصلحة، أو فيه المفسدة، وتكون هي مسموعة، بناء على اعتبار عدم المفسدة حتى في تصرفات الأب والجد، فتأمل جدا.
قوله مد ظله: ولا يكفي.
ولو كان الشرط هو الرد إليه شخصا فإذن يشكل، لأنه يستلزم ضرر البائع، ضرورة أن الخيار باعتبار دفع الضرر أحيانا أو الحرج، وإذا منع المشتري من القبول بانسلاب ولايته، والمولى عليه لا يقبل الرد، لكونه أجنبيا عن الشرط، يلزم وقوعه في الضرر والحرج المنفيين.
وينحل الاشكال بأنه من قبيل جعل الخيار للأجنبي فإنه بموته ينسد باب الرد عليه، فيقع بسوء اختياره، وفيما نحن فيه أيضا كذلك، فكان عليه المحافظة على أمره وشرطه.
قوله مد ظله: ولا يكفي.
ولو كان الشرط هو الرد إليه شخصا فإذن يشكل، لأنه يستلزم ضرر البائع، ضرورة أن الخيار باعتبار دفع الضرر أحيانا أو الحرج، وإذا منع المشتري من القبول بانسلاب ولايته، والمولى عليه لا يقبل الرد، لكونه أجنبيا عن الشرط، يلزم وقوعه في الضرر والحرج المنفيين.
وينحل الاشكال بأنه من قبيل جعل الخيار للأجنبي فإنه بموته ينسد باب الرد عليه، فيقع بسوء اختياره، وفيما نحن فيه أيضا كذلك، فكان عليه المحافظة على أمره وشرطه.