مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٤٩
أو في خصوص ذلك، أو وليه، كالحاكم لو صار مجنونا أو غائبا، بل وعدول المؤمنين في مورد ولايتهم. هذا إذا كان الخيار مشروطا برد الثمن، أو رده إلى المشتري، وأطلق.
____________________
نعم، إذا كانت للخصوصية مفهوم نفي الغير، فلا يكفي بالضرورة.
والانصاف: أن الحكومة متحققة بحسب الموازين، ولكن انصراف دليل الحاكم عن التوسعة في أمثال المقامات قطعي، ولذلك لا يجوز الطواف عن صلاة الصبح أيضا، وتكون الحكومة فيما إذا نذر أن يعطي الفقير، وكان زيد فقيرا بالاستصحاب، فإنه تحصل الحكومة بالضرورة، فتأمل.
قوله: أو في خصوص ذلك.
هذا بلا إشكال بشرط كون الشرط هو الرد إلى الأعم، وإلا فيتوجه إليه ما مر، ومن هنا يظهر ما في المسائل الآتية.
نعم، فيما إذا كان الشرط هو الرد إلى الحاكم بعنوانه، فلا يبعد ظهور الشرط في الأعم، كما إذا شرط الأب أن يرد المبيع إلى ولي الطفل، فإن الرد إلى الحاكم والجد جائز مع مراعاة الترتيب.
وأما توهم: أن الرد إلى النائب جائز، لأن الوكالة هي إيكال الأمر إلى الغير، والحكومة والولاية هي تولي الغير أمور الغائب والمجنون، فلا يحرز التنزيل، بخلاف النيابة، فإنها تنزيل الغير مقامه
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست