____________________
الخياري على التصرف في الثمن أي تصرف شاءه البائع، فيكون البناء المذكور شاهدا على جواز رد الفرد الآخر، ولذلك لا يتعين إلا مع التصريح بالخلاف هدما لهذا البناء.
قوله دام ظله: إلا إذا شرط صريحا.
في صورة عدم الاشتراط يسقط الخيار، لعدم تمكنه من شرط خياره وهو رد الثمن بعينه. بل ولو كان له الخيار وكان تنفيذه بالرد، يسقط الخيار أيضا، وربما يستند السقوط إلى أمر أسبق على التلف، كما إذا أتلفه البائع، فتأمل.
وأما في صورة الاشتراط، فربما يناقش في صحة هذا الشرط: بأن في صورة الفسخ لا بد من تبادل العوضين، وحيث لا ثمن فلا يعتبر فسخ العقد، فلا يصح شرط رد غير الثمن المذكور في العقد.
وأنت خبير بما فيه، ضرورة أن ماهية الفسخ ليست إلا حل العقد، وأما رد العوضين إلى ما كانا عليه قبل العقد، فهو من آثار الفسخ، وعند امتناع رد العوض بالتلف يرد بدله، وحيث إن مع التصريح بأن سبب الخيار أعم من رد الثمن وبدله عند تلفه، يثبت الخيار برد البدل، وينفسخ العقد، ويكفي البدل عن ضمان المبدل.
قوله دام ظله: إلا إذا شرط صريحا.
في صورة عدم الاشتراط يسقط الخيار، لعدم تمكنه من شرط خياره وهو رد الثمن بعينه. بل ولو كان له الخيار وكان تنفيذه بالرد، يسقط الخيار أيضا، وربما يستند السقوط إلى أمر أسبق على التلف، كما إذا أتلفه البائع، فتأمل.
وأما في صورة الاشتراط، فربما يناقش في صحة هذا الشرط: بأن في صورة الفسخ لا بد من تبادل العوضين، وحيث لا ثمن فلا يعتبر فسخ العقد، فلا يصح شرط رد غير الثمن المذكور في العقد.
وأنت خبير بما فيه، ضرورة أن ماهية الفسخ ليست إلا حل العقد، وأما رد العوضين إلى ما كانا عليه قبل العقد، فهو من آثار الفسخ، وعند امتناع رد العوض بالتلف يرد بدله، وحيث إن مع التصريح بأن سبب الخيار أعم من رد الثمن وبدله عند تلفه، يثبت الخيار برد البدل، وينفسخ العقد، ويكفي البدل عن ضمان المبدل.