____________________
الثمن، على من يكون الضمان؟
فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه (1).
بناء على تمامية السند، وأن خيار الحيوان ساقط بلازم الشرط الأقل فيكون قوله (عليه السلام) في الجواب ناظرا إلى شرط الخيار، لا شرط الحيوان.
ومعتبر ابن سنان عنه (عليه السلام) في حديث قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط، فهو من مال البائع (2).
هذا مع أن العمومات كافية، والبناءات العقلائية لا ترتدع ببعض الشبهات الواهية، فيصح جميع ما في المتن من الفروض الثلاثة.
قوله مد ظله: أو لثالث.
حسب العمومات، بل وإطلاق بعض الأخبار السابقة، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه (3)، وهو المفروغ عنه في المتون الفقهية، وفي
فقال: ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه (1).
بناء على تمامية السند، وأن خيار الحيوان ساقط بلازم الشرط الأقل فيكون قوله (عليه السلام) في الجواب ناظرا إلى شرط الخيار، لا شرط الحيوان.
ومعتبر ابن سنان عنه (عليه السلام) في حديث قال: وإن كان بينهما شرط أياما معدودة، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط، فهو من مال البائع (2).
هذا مع أن العمومات كافية، والبناءات العقلائية لا ترتدع ببعض الشبهات الواهية، فيصح جميع ما في المتن من الفروض الثلاثة.
قوله مد ظله: أو لثالث.
حسب العمومات، بل وإطلاق بعض الأخبار السابقة، مضافا إلى دعوى الاجماع عليه (3)، وهو المفروغ عنه في المتون الفقهية، وفي