وروي الذي قبله عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله إلا أنه قال: والى الركبة وأقل، قال: توض.
أقول: هذا محمول على بلوغ الكرية، لما تقدم (٥).
[٤٠٤] ١٤ - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نسافر، فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه العذرة، ويبول فيه الصبي، وتبول فيه الدابة، وتروث؟ فقال: إن عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا، يعنى افرج الماء بيدك، ثم توضأ، فإن الدين ليس بمضيق، فإن الله يقول: ﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (1).
أقول: مثل الغدير المذكور يزيد عن الكر غالبا، أو محمول على الكر، ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر لما مر (2).
[405] 15 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير، يجتمع فيه ماء السماء، ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول، أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا توضأ (1) من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.
أقول: هذا محمول على بلوغ الكرية، واستحباب الاجتناب مع عدم الضرورة، ولو لحصول النفرة بسبب الاستنجاء.
[406] 16 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن زكار بن فرقد،