____________________
واحتمال حدوث الاغتراس، لأجل فتوى الفقهاء وإن كان ممكنا، إلا أنه بعد تلك المؤيدات بعيد جدا، ولا يقاس بحديث نجاسة ماء البئر إلى عصر ابن الجهم والعلامة (1)، كما هو معلوم، فلا تخلط.
هذا تمام الكلام حول انفعال القليل.
وأما حده، فهو مورد الخلاف جدا، فالمنسوب إلى المشهور أنه بحسب المساحة ثلاثة أشبار ونصف في مثله (2)، فيصير المجموع ما في المتن، وإلى ذلك يرجع ما في الناصريات (3) والانتصار (4) والغنية (5) وعليه فيها الاجماع.
وعن الصدوق: أنه من دين الإمامية (6).
وعن التنقيح: أنه المشهور بين الأصحاب (7).
وذهب جمع إلى أنه ثلاثة أشبار عرضا وطولا وعمقا، وإليه ذهب
هذا تمام الكلام حول انفعال القليل.
وأما حده، فهو مورد الخلاف جدا، فالمنسوب إلى المشهور أنه بحسب المساحة ثلاثة أشبار ونصف في مثله (2)، فيصير المجموع ما في المتن، وإلى ذلك يرجع ما في الناصريات (3) والانتصار (4) والغنية (5) وعليه فيها الاجماع.
وعن الصدوق: أنه من دين الإمامية (6).
وعن التنقيح: أنه المشهور بين الأصحاب (7).
وذهب جمع إلى أنه ثلاثة أشبار عرضا وطولا وعمقا، وإليه ذهب