(خلق الله الماء طهورا - الخبر -) ومنها حسنة محمد بن ميسر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغترف به، ويداه قذرتان؟ قال: (يضع يده ثم يتوضأ، ثم يغتسل هذا مما قال الله - عز وجل - (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (1). ومنها أخبار أخر مذكورة، والانصاف أنه لولا ذهاب المعظم إلى القول بالنجاسة لأمكن الجمع بين الأخبار الواردة في الطرفين، نظير الجمع بين ما دل على طهارة ماء البئر وعدم تنجسه بشئ غير مغير وما دل على النجاسة ووجوب النزح لحصول الطهارة، فالمتعين القول بالنجاسة لما ذكر وإلا لكان للقائل بالطهارة وعدم تنجسه أن يقول: الأوامر الواردة في لزوم الغسل كالأوامر الواردة في لزوم النزح، والأخبار الواردة للحد الذي لا يتنجس معه الماء، كالواردة لمقادير النزح لرفع القدارة في ماء البئر ويتصور لكل من الطهارة والقذارة مراتب، ولعل اختلاف مقادير النزح في مورد واحد من هذه الجهة ولعله اختلاف مقدار الكر من حيث الوزن والمسامحة من هذه الجهة.
(وفي تقدير الكر روايات أشهرها ألف ومائتا رطل، وفسره الشيخان بالعراقي) (2) ويدل عليه ما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومائتا رطل) (3) وجه الدلالة على خصوص الرطل العراقي الجمع بين هذه الرواية المرسلة المتلقاة بالقبول بين الأصحاب، وبين صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(الكر ست مائة رطل) (4) فنقول: الرطل مردد بين المكي والمدني والعراقي، والمكي هو الزائد على الآخرين، فالمرسلة دالة على عدم نقصان الكر عن هذا المقدار، والقدر المتيقن منه الرطل العراقي، فهي كالنص في عدم نقصان الكر