____________________
تطهير المتنجسات، بل المقصود هو أنه لو مر القليل على عين النجس - لا النجس على القليل - فهل ينجس، نظرا إلى أن أخبار المسألة كلها حول النجاسة الواقعة في الماء، أو ما يشبه ذلك؟
وأما في صورة العكس، فقصور الأدلة الخاصة، يكفي لكون الأصل أو المطلقات مرجعا عند الشك، وليس المنظور ورود الماء على النجس، فبقي النجس في الماء، فإنه قول قبيح صدوره من العاقل.
وبالجملة: مسألة طهارة الغسالة أمر مربوط بتطهير المتنجس، ومسألتنا هذه غسالة النجس، أي الماء المار عليه، من غير كون النظر إلى اختلاف السطوح، والعالي والداني، فإنه أيضا بحث آخر.
والذي يظهر: أنه إذا كانت الغسالة نجسة، فهو أولى به، وأما إذا كانت طاهرة، فالقول: بنجاسة الماء المار على النجس المنفك عنه، يكون تنجسه مستفادا من أدلة تنجس الجامد بالرطوبة (1)، فإنه أولى بذلك، كما لا يخفى.
قوله مد ظله: بالاتصال.
خلافا لطائفة من الاجماعات المحكية والشهرات المحققة (2)
وأما في صورة العكس، فقصور الأدلة الخاصة، يكفي لكون الأصل أو المطلقات مرجعا عند الشك، وليس المنظور ورود الماء على النجس، فبقي النجس في الماء، فإنه قول قبيح صدوره من العاقل.
وبالجملة: مسألة طهارة الغسالة أمر مربوط بتطهير المتنجس، ومسألتنا هذه غسالة النجس، أي الماء المار عليه، من غير كون النظر إلى اختلاف السطوح، والعالي والداني، فإنه أيضا بحث آخر.
والذي يظهر: أنه إذا كانت الغسالة نجسة، فهو أولى به، وأما إذا كانت طاهرة، فالقول: بنجاسة الماء المار على النجس المنفك عنه، يكون تنجسه مستفادا من أدلة تنجس الجامد بالرطوبة (1)، فإنه أولى بذلك، كما لا يخفى.
قوله مد ظله: بالاتصال.
خلافا لطائفة من الاجماعات المحكية والشهرات المحققة (2)