____________________
بأس أن يتوضأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب، إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه (1).
وفي خبر صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة، تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل منها الجنب، ويتوضأ منه.
فقال: وكم قدر الماء؟.
قلت: إلى نصف الساق، وإلى الركبة وأقل.
فقال: توضأ منه (2).
وفي الكافي: عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عنه (عليه السلام) قال: الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة (3).
وفيما سبق كفى دلالة على ما أشرنا إليه، مع أن الأخير له الحكومة
وفي خبر صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة، تردها السباع، وتلغ فيها الكلاب، وتشرب منها الحمير، ويغتسل منها الجنب، ويتوضأ منه.
فقال: وكم قدر الماء؟.
قلت: إلى نصف الساق، وإلى الركبة وأقل.
فقال: توضأ منه (2).
وفي الكافي: عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض أصحابنا، عنه (عليه السلام) قال: الكر من الماء نحو حبي هذا وأشار إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة (3).
وفيما سبق كفى دلالة على ما أشرنا إليه، مع أن الأخير له الحكومة