____________________
قوله مد ظله: مورودا.
قال السيد في الناصريات بالتفصيل المذكور، قائلا بعد العنوان:
لا أعرف فيها نصا لأصحابنا، ولا قولا صريحا، والشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة، وورودها عليه، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء، ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة، ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل بذلك، صحة ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة (1) انتهى.
وحكي (2) موافقة الحلي له، وقال في ذيل المسألة: إنه الموافق لأصل المذهب وفتاوى الأصحاب (3) انتهى.
وأنت خبير: بأنه لا يخفى على السيد (رحمه الله)، ما هو من فتاوى الأصحاب كما في كلامه، والأمر سهل.
وفي المسألة بحسب التصور احتمالات، إلا أن الأظهر عندي أن مقصود الباحثين السالفين، ليس ما يرتبط بمسألة الغسالة، أو كيفية
قال السيد في الناصريات بالتفصيل المذكور، قائلا بعد العنوان:
لا أعرف فيها نصا لأصحابنا، ولا قولا صريحا، والشافعي يفرق بين ورود الماء على النجاسة، وورودها عليه، فيعتبر القلتين في ورود النجاسة على الماء، ولا يعتبر في ورود الماء على النجاسة، وخالفه سائر الفقهاء في هذه المسألة، ويقوى في نفسي عاجلا إلى أن يقع التأمل بذلك، صحة ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة (1) انتهى.
وحكي (2) موافقة الحلي له، وقال في ذيل المسألة: إنه الموافق لأصل المذهب وفتاوى الأصحاب (3) انتهى.
وأنت خبير: بأنه لا يخفى على السيد (رحمه الله)، ما هو من فتاوى الأصحاب كما في كلامه، والأمر سهل.
وفي المسألة بحسب التصور احتمالات، إلا أن الأظهر عندي أن مقصود الباحثين السالفين، ليس ما يرتبط بمسألة الغسالة، أو كيفية