____________________
إلى عصر المعتبر وقيل: هو أول من اعتبر فيه الامتزاج (1) كما نحن أول من اعتبر الاستهلاك.
ويجوز منع الاجماع الشهرة، حيث يظهر من متون المبسوط (2) والسرائر (3) والوسيلة (4) اعتبار الزائد على الاتصال، لقولهم بتكاثر الماء الوارد وتدافعه، فعليه يكون المرجع القواعد الموجودة، وهي تقتضي نجاسته إلى أن يحرز مزيلها.
وما يستدل به (5) لكفاية الاتصال - من إطلاق معتبر ابن بزيع (6) - غير تام، ضرورة أن المتفاهم من التعليل أنه علة لقوله (عليه السلام): ماء البئر واسع لا يفسده شئ وسائر الجمل من تبعات هذه المسألة.
أو يكون قوله (عليه السلام): لأن له مادة علة لما يحصل من النزح، وهي طهارة الماء، فلا بد من النظر إلى دخالة النزح، وهي ممنوعة قطعا بما هو هو.
ويجوز منع الاجماع الشهرة، حيث يظهر من متون المبسوط (2) والسرائر (3) والوسيلة (4) اعتبار الزائد على الاتصال، لقولهم بتكاثر الماء الوارد وتدافعه، فعليه يكون المرجع القواعد الموجودة، وهي تقتضي نجاسته إلى أن يحرز مزيلها.
وما يستدل به (5) لكفاية الاتصال - من إطلاق معتبر ابن بزيع (6) - غير تام، ضرورة أن المتفاهم من التعليل أنه علة لقوله (عليه السلام): ماء البئر واسع لا يفسده شئ وسائر الجمل من تبعات هذه المسألة.
أو يكون قوله (عليه السلام): لأن له مادة علة لما يحصل من النزح، وهي طهارة الماء، فلا بد من النظر إلى دخالة النزح، وهي ممنوعة قطعا بما هو هو.