____________________
نعم، لمكان الملازمة الخارجية بين النزح والامتزاج أو الاستهلاك، لا يبقى محل للاطلاق.
وأما كفاية الامتزاج، فهي ممنوعة عندنا، لأن الظاهر من مورد الخبر، كون البئر باق فيه الماء بعد النزح، لقوله (عليه السلام): حتى يذهب الريح ويطيب طعمه فعليه تكون من الآبار التي يكثر فيها الماء، ويحصل به الاستهلاك العرفي، بحيث لا يبقى من الماء الأول إلا شئ قليل فإن في جنب الماء الوارد الباقي، فإطلاقه لكفاية الامتزاج أيضا ممنوع.
ويؤيد ما سلكناه: أن الماء المتنجس كالجامد في تطهيره، فكما لا يكفي تطهير جانب من الجامد عن الجانب الآخر، كذلك الماء.
نعم، الماء المتغير يطهر - على الأشبه - بزوال الوصف كما مر (1)، فليتدبر جيدا.
وأما كفاية الامتزاج، فهي ممنوعة عندنا، لأن الظاهر من مورد الخبر، كون البئر باق فيه الماء بعد النزح، لقوله (عليه السلام): حتى يذهب الريح ويطيب طعمه فعليه تكون من الآبار التي يكثر فيها الماء، ويحصل به الاستهلاك العرفي، بحيث لا يبقى من الماء الأول إلا شئ قليل فإن في جنب الماء الوارد الباقي، فإطلاقه لكفاية الامتزاج أيضا ممنوع.
ويؤيد ما سلكناه: أن الماء المتنجس كالجامد في تطهيره، فكما لا يكفي تطهير جانب من الجامد عن الجانب الآخر، كذلك الماء.
نعم، الماء المتغير يطهر - على الأشبه - بزوال الوصف كما مر (1)، فليتدبر جيدا.