مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٥٢

____________________
وأما صحيح ابن بزيع (1)، فمع ما فيه من الشبهات، لا يدل على كفاية الاتصال، لأن النزح يلازم الامتزاج، ولا على كفاية الامتزاج، لأن ذهاب الريح وعود الطيب، ربما لا يكون إلا بالاستهلاك العرفي، فإطلاقه ممنوع جدا، والنتيجة حينئذ هو الأخذ بالقدر المتيقن، وهو الاستهلاك.
ولعمري، إن المتغير يطهر بزوال تغيره، والصحيح المزبور ظاهر عندنا في كون التعليل الأخير، راجعا إلى الصدر، عند من يعرف العربية، ويأنس بأسلوب كلام الأديب الأريب، فيكون معتبر ابن بزيع دليلا على كفاية ذهاب الريح وعود الطيب، ولا يثبت الاجماع التعبدي كما أشير إليه (2)، فتدبر.

١ - تهذيب الأحكام ١: ٢٣٤ / ٦٧٦، وسائل الشيعة ١: ١٧٢، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 7.
2 - تقدم في الصفحة 40.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست