مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٥٤

____________________
متأخرة (1) في غير محله.
فعليه لا يجوز صدور الأخبار تقية لو كانت تدل على الطهارة، ولا سيما مع اضطراب رأي الشافعي في المسألة (2)، وقيل: المعروف منه هي النجاسة (3).
ثم، إن المجمع عليه بين أصحابنا والقول المشهور من السلف: هي النجاسة أيضا، وعليه الاجماعات البالغة إلى الثلاثين أو الأكثر (4).
نعم، نسب الخلاف إلى العماني (5)، والقاضي أبي حنيفة الشيعي (6)، بل والكليني (7)، والصدوق (8)، ولكنه غير تام، وظاهر الأخير أنه من المفصلين (9)، وقيل: إن الكليني ذهب إلى تنجس القليل مطلقا.
إلا أن الشأن عدم تمامية الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم، أو

١ - الوافي ٦: ٢٠.
٢ - المغني ١: ٢٤ و ٢٥.
٣ - مقابس الأنوار: ٦٧ / السطر ١٤.
٤ - لاحظ مفتاح الكرامة ١: ٧٢، مهذب الأحكام ١: ١٦٨.
٥ - مختلف الشيعة ١: ١٧٦، تذكرة الفقهاء ١: ٢٢.
٦ - دعائم الاسلام ١: ١١١ و ١١٢.
٧ - لاحظ مقابس الأنوار: ٦٦ / السطر ٢٢.
٨ - لاحظ مقابس الأنوار: ٦٦ / السطر ٢٦.
٩ - الهداية ضمن الجوامع الفقهية: 48 / السطر 12.
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست