____________________
متأخرة (1) في غير محله.
فعليه لا يجوز صدور الأخبار تقية لو كانت تدل على الطهارة، ولا سيما مع اضطراب رأي الشافعي في المسألة (2)، وقيل: المعروف منه هي النجاسة (3).
ثم، إن المجمع عليه بين أصحابنا والقول المشهور من السلف: هي النجاسة أيضا، وعليه الاجماعات البالغة إلى الثلاثين أو الأكثر (4).
نعم، نسب الخلاف إلى العماني (5)، والقاضي أبي حنيفة الشيعي (6)، بل والكليني (7)، والصدوق (8)، ولكنه غير تام، وظاهر الأخير أنه من المفصلين (9)، وقيل: إن الكليني ذهب إلى تنجس القليل مطلقا.
إلا أن الشأن عدم تمامية الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم، أو
فعليه لا يجوز صدور الأخبار تقية لو كانت تدل على الطهارة، ولا سيما مع اضطراب رأي الشافعي في المسألة (2)، وقيل: المعروف منه هي النجاسة (3).
ثم، إن المجمع عليه بين أصحابنا والقول المشهور من السلف: هي النجاسة أيضا، وعليه الاجماعات البالغة إلى الثلاثين أو الأكثر (4).
نعم، نسب الخلاف إلى العماني (5)، والقاضي أبي حنيفة الشيعي (6)، بل والكليني (7)، والصدوق (8)، ولكنه غير تام، وظاهر الأخير أنه من المفصلين (9)، وقيل: إن الكليني ذهب إلى تنجس القليل مطلقا.
إلا أن الشأن عدم تمامية الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم، أو