مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٥٦

____________________
الثانية، ليس من الجمع العقلائي، وإلا فهو هنا يورث نجاسة القليل أيضا.
ثم إن كثيرا من الأخبار المتمسك بها للطهارة، غير مرتبطة بالمسألة، لأن الكلام حول انفعال الماء القليل، وأما حد القلة فهو بحث آخر، فالرواية الناطقة بعدم تنجس ماء الراوية وأشباهها (1)، ليست من تلك الطائفة، لجواز القول: بأن حد القليل ينطبق على الراوية وأشباهها، كما يأتي تحقيقه (2)، كما أن المخالفين في حدود الكر، كلهم من القائلين:
بنجاسة القليل، وذاهبون إلى تقسيم الماء إلى الحدين: القلة، وما يزيد عليها.
وغير خفي: أنه بعد التدبر في أخبار المسألة، لا يمكن أن يجعل الوثوق بدلالة طائفة معتبرة على الطهارة إنصافا، ولا يجوز الاستناد في مثل هذه المسألة إلى رواية ولو كانت صحيحة ودالة كما لا يخفى، وإذا زادت عليها زاد وهنا، فاغتنم.

١ - تهذيب الأحكام ١: ٤١٢ / ١٢٩٨، وسائل الشيعة ١: ١٣٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 8.
2 - يأتي في الصفحة 66 - 69.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست