____________________
والتابعين (1).
ويظهر من الخلاف ذهاب أبي حنيفة إلى نجاسته بلغ ما بلغ (2).
وعن موضع من المعتبر نسبة النجاسة إلى الجمهور (3).
فتحصل: أن الاجماعات المدعاة على الطهارة، والشهرات المحكية، ليست تعبدية، ولا تامة، لاختلاف الأخبار، واضطراب الآراء، فالمعتمد عليه هو النصوص.
وتحصل: أن العامة تقول بالنجاسة، فأخبار النجاسة قابلة للحمل على التقية.
ومن الواضح: أن مقتضى الاطلاقات والأصول، هي طهارة ماء البئر بعد كونه ماء ذا مادة، فالقول بالنجاسة يحتاج إلى التأييد بالأخبار، وهي - مع تشتتها متنا وسندا، وقابلية بعضها دلالة، وتماميته سندا - لا تقاوم تلك المآثير الناهضة على طهارته بالخصوص، وعلى تقدير المعارضة تكون أخبار الطهارة مخالفة للعامة.
اللهم إلا أن يقال: بأنها خلاف الشهرة، وهي وإن لم تكن بالغة إلى
ويظهر من الخلاف ذهاب أبي حنيفة إلى نجاسته بلغ ما بلغ (2).
وعن موضع من المعتبر نسبة النجاسة إلى الجمهور (3).
فتحصل: أن الاجماعات المدعاة على الطهارة، والشهرات المحكية، ليست تعبدية، ولا تامة، لاختلاف الأخبار، واضطراب الآراء، فالمعتمد عليه هو النصوص.
وتحصل: أن العامة تقول بالنجاسة، فأخبار النجاسة قابلة للحمل على التقية.
ومن الواضح: أن مقتضى الاطلاقات والأصول، هي طهارة ماء البئر بعد كونه ماء ذا مادة، فالقول بالنجاسة يحتاج إلى التأييد بالأخبار، وهي - مع تشتتها متنا وسندا، وقابلية بعضها دلالة، وتماميته سندا - لا تقاوم تلك المآثير الناهضة على طهارته بالخصوص، وعلى تقدير المعارضة تكون أخبار الطهارة مخالفة للعامة.
اللهم إلا أن يقال: بأنها خلاف الشهرة، وهي وإن لم تكن بالغة إلى