____________________
كالشافعي، وأحمد، والمؤالفين كابن سعيد (1)، والشهيد (2)، بل والعلامة في بعض كتبه كالنهاية (3).
وإن قلنا: بأن الماء ينجس بالتغير، ولا تزول بزواله، فيصير في الاعتبار من الأعيان النجسة، ولا طريق للعقلاء في تنظيف هذا الماء بالامتزاج، ولا بالاتصال، بل هو كالجامد، إلا أنه لا يقبل التطهير إلا بالاستهلاك.
وهو ليس من التطهير المطلوب، لأن الكر من البول يطهر بالاستهلاك أيضا، فعلى هذا لا بد من قيام دليل شرعي صريح في هذا المعنى الذي هو على خلاف مرتكز القوم والعقلاء.
ويؤيد ذلك النبوي (4) والعلوي (5): أن الماء يطهر ولا يطهر لأنه بالاستهلاك ليس ماء.
وإن قلنا: بأن الماء ينجس بالتغير، ولا تزول بزواله، فيصير في الاعتبار من الأعيان النجسة، ولا طريق للعقلاء في تنظيف هذا الماء بالامتزاج، ولا بالاتصال، بل هو كالجامد، إلا أنه لا يقبل التطهير إلا بالاستهلاك.
وهو ليس من التطهير المطلوب، لأن الكر من البول يطهر بالاستهلاك أيضا، فعلى هذا لا بد من قيام دليل شرعي صريح في هذا المعنى الذي هو على خلاف مرتكز القوم والعقلاء.
ويؤيد ذلك النبوي (4) والعلوي (5): أن الماء يطهر ولا يطهر لأنه بالاستهلاك ليس ماء.