____________________
وقد عرفت كلام صاحب الرياض (1) والجواهر (2) الفحلين - رضوان الله تعالى عليهما، الظاهر في تحليل المحرم، وعرفت أن الظاهر عدم ثبوت الإذن من قبل الأئمة، والعادل من الأمة في الجهاد حتى تكون الأراضي للمسلمين فيكون تصرفهم فيها من التصرف في أموالهم، وكان ذلك بحسب الحكم الوضعي حلالا، وتصرفا غير غصبي، وإن يحرم ذلك لجهة أخرى تكليفية محضة، مثل تصرف الناذر في ماله إذا نذر ترك التصرف لأمر راجح.
ورواية الاحتجاج (3) غير تامة سندا، وغير قابلة للتصديق دلالة.
ورضاهم ببسط الاسلام لا يكفي ظاهرا، لكون تلك الأراضي المحياة فئ المسلمين، ولأجل ذلك لا بد من الاقتصار على القدر الخارج من الأصل، المحرر بالدليل المعتبر.
ومقتضى الأصول العملية عند الشك في أن تلك الأراضي للمسلمين أو من الأنفال، كونها للإمام (عليه السلام)، لأن ما لا يكون بخيل، ولا ركاب، ولا كذا وكذا فهو للإمام، والاستصحاب النافي للقيد يورث شرعا ذلك، فليتأمل
ورواية الاحتجاج (3) غير تامة سندا، وغير قابلة للتصديق دلالة.
ورضاهم ببسط الاسلام لا يكفي ظاهرا، لكون تلك الأراضي المحياة فئ المسلمين، ولأجل ذلك لا بد من الاقتصار على القدر الخارج من الأصل، المحرر بالدليل المعتبر.
ومقتضى الأصول العملية عند الشك في أن تلك الأراضي للمسلمين أو من الأنفال، كونها للإمام (عليه السلام)، لأن ما لا يكون بخيل، ولا ركاب، ولا كذا وكذا فهو للإمام، والاستصحاب النافي للقيد يورث شرعا ذلك، فليتأمل