____________________
قوله مد ظله: هذه الأزمنة.
البحث في هذه المسألة كان من جهات، بين أكثرها، لأنه تارة: يبحث عن أن تقبل الأرض يندرج تحت أحد العناوين المتعارفة من الصلح والإجارة، أو يختص بعنوان مستقل آخر؟ الظاهر هو الثاني. وربما يكون من جهة شبيه الضمان الاجتماعي وعقد التأمين، فإن الخراج يؤخذ على الأرض سواء تمكن العامل من الاستيفاء من الأرض أم لا، وسواء حصلت الشرائط في صحة الإجارة فيها أم لم تحصل، فتأمل.
ولو كان تلاحظ هذه الشرائط دون المدة لكان الأول أقرب، لما تقرر منا: أن المدة ليست من مقومات المنفعة (1) خلافا لما توهمه بعض المحققين، ولا دليل على مانعية الغرر في مطلق المعاملات، خصوصا فيما نحن فيه.
وأخرى: يبحث عن تقبيل المتقبلات من الآخرين، وسيأتي بعض الكلام فيه، وهذان البحثان يشترك فيهما العادل والجائر.
وثالثة: في أن تلك الأراضي إذا لم تكن أنفالا، ملك المسلمين، أم هي لهم منفعة وحقا؟ الظاهر هو الثاني، لعدم مساعدة الاعتبار لملكية الذات،
البحث في هذه المسألة كان من جهات، بين أكثرها، لأنه تارة: يبحث عن أن تقبل الأرض يندرج تحت أحد العناوين المتعارفة من الصلح والإجارة، أو يختص بعنوان مستقل آخر؟ الظاهر هو الثاني. وربما يكون من جهة شبيه الضمان الاجتماعي وعقد التأمين، فإن الخراج يؤخذ على الأرض سواء تمكن العامل من الاستيفاء من الأرض أم لا، وسواء حصلت الشرائط في صحة الإجارة فيها أم لم تحصل، فتأمل.
ولو كان تلاحظ هذه الشرائط دون المدة لكان الأول أقرب، لما تقرر منا: أن المدة ليست من مقومات المنفعة (1) خلافا لما توهمه بعض المحققين، ولا دليل على مانعية الغرر في مطلق المعاملات، خصوصا فيما نحن فيه.
وأخرى: يبحث عن تقبيل المتقبلات من الآخرين، وسيأتي بعض الكلام فيه، وهذان البحثان يشترك فيهما العادل والجائر.
وثالثة: في أن تلك الأراضي إذا لم تكن أنفالا، ملك المسلمين، أم هي لهم منفعة وحقا؟ الظاهر هو الثاني، لعدم مساعدة الاعتبار لملكية الذات،