____________________
السلطان الجائر وعماله لها على خلاف الموازين الشرعية، لأنها بيد الإمام العادل، أو المنصوب من قبله خاصا أو عاما، فتقبلها منهم أولا وتقبيلها للغير ثانيا، غير جائز على حسب الأصل الأولي، والتصرف في منافعها وثمارها حسيا واعتباريا، أيضا ممنوع بمقتضى ما عرفت.
وتوهم أنها لو كانت لهم فتصرفهم فيها جائز غير تام، لأنه على تقدير كونها لهم، على نحو كون الزكاة للفقراء، بمعنى أنه كما يجوز للفقير أخذ الزكاة تمامها وإن كان الفقير الآخر موجودا، فيجوز له الاستيفاء من الأرض أكثر من نصيبه، ولكنه أيضا غير جائز لاحتياجه إلى الإذن، فيكون تقبله باطلا.
إذا عرفت ذلك، فإن استكشفنا إمضاء الشرع لتصديهم فيكون الأموال عندهم كالأموال عند السلطان العادل، فيجوز جميع الاستمتاعات منها بلا فرق بين أنحائها، وما اشتهر من ممنوعية مثل الإحالة لعدم كونها مقبوضة (1)، غير راجع إلى محصل.
وعندئذ لا فرق بين أنحاء الفرق الاسلامية، والمحترمين في الدولة الاسلامية، ويجب حينئذ مراعاة شؤون العامل المتصدي، ولا يجوز الاستراق، ولا التخلف عما تعاهدوا عليه من الثلث والربع الخمس باسم المقاسمة، ولا من الخراج المعين عليه، كما أن العامل إذا تعدى وأخذ
وتوهم أنها لو كانت لهم فتصرفهم فيها جائز غير تام، لأنه على تقدير كونها لهم، على نحو كون الزكاة للفقراء، بمعنى أنه كما يجوز للفقير أخذ الزكاة تمامها وإن كان الفقير الآخر موجودا، فيجوز له الاستيفاء من الأرض أكثر من نصيبه، ولكنه أيضا غير جائز لاحتياجه إلى الإذن، فيكون تقبله باطلا.
إذا عرفت ذلك، فإن استكشفنا إمضاء الشرع لتصديهم فيكون الأموال عندهم كالأموال عند السلطان العادل، فيجوز جميع الاستمتاعات منها بلا فرق بين أنحائها، وما اشتهر من ممنوعية مثل الإحالة لعدم كونها مقبوضة (1)، غير راجع إلى محصل.
وعندئذ لا فرق بين أنحاء الفرق الاسلامية، والمحترمين في الدولة الاسلامية، ويجب حينئذ مراعاة شؤون العامل المتصدي، ولا يجوز الاستراق، ولا التخلف عما تعاهدوا عليه من الثلث والربع الخمس باسم المقاسمة، ولا من الخراج المعين عليه، كما أن العامل إذا تعدى وأخذ