____________________
وصحة الآثار المترتبة عليها، من براءة الذمة عن الخراج والمقاسمة ومن عدها من المؤونة في الزكاة، فهو مقصور ولا يمكن توزينه، ويستلزم ذلك المشقة والاعضال، بل والاختلال، فإذن ينحصر الدليل بالسيرة، والأدلة اللفظية.
أما السيرة: فهي قضية خارجية تقصر عن إفادة وجه الجواز، ولعل الوجه أمور مختلفة في الموضوعات المتشتتة، وللحاكم الإلهي ترخيص المسلمين في التصرف في أموال محترمة، في مواقف خاصة.
بل من المحتمل قويا كون جميع ما في أيديهم الباطلة للإمام (عليه السلام)، لكونها من الأنفال، فلا يستفاد منها إمضاء الضريبة على الأراضي الخراجية التي هي للمسلمين، فما يأخذ السلطان الجائر لو ينحصر بالمحرم أو اختلط بالمحرم، ووجه الاختلاط كما يمكن أن يكون لحلية الخراج والمقاسمة، أو لحلية الأنفال، أو لحلية الأموال الأخر الداخلة في أموالهم فرضا، كما في عصرنا، فهو غير ممنوع التصرف والتقلب، لتلك السيرة المشاهدة بين الملل والعلماء، بل والمعروف من الأئمة (عليهم السلام).
وأما أنها تكفي وتبرئ الذمة فللاجماعات المحصلة والمنقولة (1)، ولعدم معهودية خلافه، مع أنه لو كان لبان، لابتلاء المتدينين من أول الأمر بتلك الأراضي.
وأما الأدلة اللفظية: فهي مختلفة ومتشتتة في الكتب، والمحصل لنا
أما السيرة: فهي قضية خارجية تقصر عن إفادة وجه الجواز، ولعل الوجه أمور مختلفة في الموضوعات المتشتتة، وللحاكم الإلهي ترخيص المسلمين في التصرف في أموال محترمة، في مواقف خاصة.
بل من المحتمل قويا كون جميع ما في أيديهم الباطلة للإمام (عليه السلام)، لكونها من الأنفال، فلا يستفاد منها إمضاء الضريبة على الأراضي الخراجية التي هي للمسلمين، فما يأخذ السلطان الجائر لو ينحصر بالمحرم أو اختلط بالمحرم، ووجه الاختلاط كما يمكن أن يكون لحلية الخراج والمقاسمة، أو لحلية الأنفال، أو لحلية الأموال الأخر الداخلة في أموالهم فرضا، كما في عصرنا، فهو غير ممنوع التصرف والتقلب، لتلك السيرة المشاهدة بين الملل والعلماء، بل والمعروف من الأئمة (عليهم السلام).
وأما أنها تكفي وتبرئ الذمة فللاجماعات المحصلة والمنقولة (1)، ولعدم معهودية خلافه، مع أنه لو كان لبان، لابتلاء المتدينين من أول الأمر بتلك الأراضي.
وأما الأدلة اللفظية: فهي مختلفة ومتشتتة في الكتب، والمحصل لنا