____________________
قوله دام ظله: وكذا التكسب بضراب الفحل.
بلا خلاف معروف بين المتعرضين، لما ورد به الخبر (1).
وصحة هذا النحو من الكسب الفاقد لشرط المعاوضة هنا، مشكلة لعدم الدليل عليه، ولا يكفي الاتفاق المشار إليه، لقصوره عن الجبر.
ثم إن الكسب بالفحل إما بالإجارة، أو بالبيع، وفي الفرضين إشكال آخر، فإن النطفة من النجاسات، وما ورد من الاجماعات في محله يشمل الفرض، إلا أن قضية صحيحة معاوية بن عمار (2) وغيرها (3)، هو الجواز، وقد تعرضنا لها في محله وقلنا بدلالتها على أن المنع في سائر النجاسات، ربما كان لأجل فقد الشرط، فتدبر.
بلا خلاف معروف بين المتعرضين، لما ورد به الخبر (1).
وصحة هذا النحو من الكسب الفاقد لشرط المعاوضة هنا، مشكلة لعدم الدليل عليه، ولا يكفي الاتفاق المشار إليه، لقصوره عن الجبر.
ثم إن الكسب بالفحل إما بالإجارة، أو بالبيع، وفي الفرضين إشكال آخر، فإن النطفة من النجاسات، وما ورد من الاجماعات في محله يشمل الفرض، إلا أن قضية صحيحة معاوية بن عمار (2) وغيرها (3)، هو الجواز، وقد تعرضنا لها في محله وقلنا بدلالتها على أن المنع في سائر النجاسات، ربما كان لأجل فقد الشرط، فتدبر.