أبواب النيابة في الحج 1 - باب استحباب الحج مباشرة على وجه النيابة واستحباب اختياره على الاستنابة فيه (14530) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن علي بن أسباط، عن رجل من أصحابنا يقال له: عبد الرحمن بن سنان، عن عبد الله بن سنان (1) قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل عليه رجل فأعطاه ثلاثين دينارا يحج بها عن إسماعيل، ولم يترك شيئا من العمرة إلى الحج إلا اشترط، عليه حتى اشترط عليه أن يسعى في وادى محسر، ثم قال: يا هذا، إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان لك تسع حجج بما أتعبت من بدنك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
(14531) 2 - وعنهم، عن سهل، عمن ذكره، عن ابن أبي عمير، عن