____________________
قوله: والأجرة عليها.
أي على صنعة هذه الأمور كلها.
وكونها محرمة وضعا فلبطلان الإجارة، لاشتراط كون موردها محللا، وقد استوفينا البحث عنه في كتاب الإجارة (1).
والعجب إن الأصحاب تمسكوا بالنبوي (2) في هذه المواقف (3)، مع بنائهم في المسائل السالفة على أنه يدل على أن ما حرم من الأعيان حرم ثمنه، ولا معنى لحمله على ما حرم أكله ونظائره، للزوم كون الثمن حذاء العين، وهي في الفرض ليست محرمة، مع أن ظاهره أن ثمن المثمن المحرم، حرام.
وتوهم أن حرمة الإعانة بالإثم توجب حرمة الإجارة، والأجرة، والصنعة وغيرها، فاسد جدا، لعدم صدق الإعانة في هذه المواضع، مع أنه لا يورث فساد المعاملة.
ولو كان مثل صنعة الأمور المؤدية إلى المحرم إعانة عليها، لكان
أي على صنعة هذه الأمور كلها.
وكونها محرمة وضعا فلبطلان الإجارة، لاشتراط كون موردها محللا، وقد استوفينا البحث عنه في كتاب الإجارة (1).
والعجب إن الأصحاب تمسكوا بالنبوي (2) في هذه المواقف (3)، مع بنائهم في المسائل السالفة على أنه يدل على أن ما حرم من الأعيان حرم ثمنه، ولا معنى لحمله على ما حرم أكله ونظائره، للزوم كون الثمن حذاء العين، وهي في الفرض ليست محرمة، مع أن ظاهره أن ثمن المثمن المحرم، حرام.
وتوهم أن حرمة الإعانة بالإثم توجب حرمة الإجارة، والأجرة، والصنعة وغيرها، فاسد جدا، لعدم صدق الإعانة في هذه المواضع، مع أنه لا يورث فساد المعاملة.
ولو كان مثل صنعة الأمور المؤدية إلى المحرم إعانة عليها، لكان