____________________
قوله: بعد الكسر.
بالاتفاق (1)، لتمامية الشرائط المعتبرة في صحته، ولا دليل على ممنوعيته تكليفا، وهكذا قبل الكسر، مع اشتراط الكسر، خصوصا إذا كان المشتري موثوقا به، وأنه وفى به وكسره.
وربما يشكل صحة المعاملة مطلقا ولو مع الشرط والوثاقة، لأن المبيع عرفا ليس إلا ما هو المنهي، ولا يكون التفكيك بين المادة والصورة عرفيا.
نعم، إذا كانت الهيئة فانية في الأنظار، بحيث لا يعد المبيع إلا في جملة الأحطاب، بقرينة اشترائه بقيمتها، يجوز البيع من غير لزوم الشرط، فالشرط لا يفيد صحة المعاملة، وتركه لا يورث فسادها.
اللهم إلا أن يقال بعدم الدليل على ممنوعية بيع تلك الآلات، على نحو الاطلاق، فإذا باعها ممن يستعملها في المحرم، فهو ممنوع، لحرمة الإعانة على الإثم، وإذا شرط على المشتري الكسر، أو كان موثوقا به في كسرها، فهو لا يعد من الإعانة عليه.
بالاتفاق (1)، لتمامية الشرائط المعتبرة في صحته، ولا دليل على ممنوعيته تكليفا، وهكذا قبل الكسر، مع اشتراط الكسر، خصوصا إذا كان المشتري موثوقا به، وأنه وفى به وكسره.
وربما يشكل صحة المعاملة مطلقا ولو مع الشرط والوثاقة، لأن المبيع عرفا ليس إلا ما هو المنهي، ولا يكون التفكيك بين المادة والصورة عرفيا.
نعم، إذا كانت الهيئة فانية في الأنظار، بحيث لا يعد المبيع إلا في جملة الأحطاب، بقرينة اشترائه بقيمتها، يجوز البيع من غير لزوم الشرط، فالشرط لا يفيد صحة المعاملة، وتركه لا يورث فسادها.
اللهم إلا أن يقال بعدم الدليل على ممنوعية بيع تلك الآلات، على نحو الاطلاق، فإذا باعها ممن يستعملها في المحرم، فهو ممنوع، لحرمة الإعانة على الإثم، وإذا شرط على المشتري الكسر، أو كان موثوقا به في كسرها، فهو لا يعد من الإعانة عليه.