____________________
وفي دلالة الفقه الرضوي (1) شبهة.
وفي الدعائم اختصاص بالبيوع، حيث قال: الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول... (2)، مع أنه قاصر الدلالة على الحرمة التكليفية في موردها.
وبطلان جميع المعاوضات عليها أيضا، محل المنع، لقصور سند المسألة.
والتمسك بإلغاء الخصوصية عن مواقف الأدلة الخاصة، في غاية الاشكال، لأن للبيع أحكاما خاصة، ولو صح الالغاء في هذه الموارد كان الحكم بورود الربا في جميع المعاوضات متعينا، بل تفصيل الشرع بين المعدود وغيره (3) يشهد على أن هذه الأمور من القياس المنهي، وإن نبتلى بها في مختلف من المواضع.
وتوهم كون كلمة الثمن ظاهرة في العوض في البيع، من الظهور المستحدث بعد الاصطلاح، لما يظهر من بعض كتب اللغة خلافه، فاسد جدا، قال في أقرب الموارد: الثمن: ما قدره العاقدان عوضا للمبيع، وإذا
وفي الدعائم اختصاص بالبيوع، حيث قال: الحلال من البيوع كل ما هو حلال من المأكول... (2)، مع أنه قاصر الدلالة على الحرمة التكليفية في موردها.
وبطلان جميع المعاوضات عليها أيضا، محل المنع، لقصور سند المسألة.
والتمسك بإلغاء الخصوصية عن مواقف الأدلة الخاصة، في غاية الاشكال، لأن للبيع أحكاما خاصة، ولو صح الالغاء في هذه الموارد كان الحكم بورود الربا في جميع المعاوضات متعينا، بل تفصيل الشرع بين المعدود وغيره (3) يشهد على أن هذه الأمور من القياس المنهي، وإن نبتلى بها في مختلف من المواضع.
وتوهم كون كلمة الثمن ظاهرة في العوض في البيع، من الظهور المستحدث بعد الاصطلاح، لما يظهر من بعض كتب اللغة خلافه، فاسد جدا، قال في أقرب الموارد: الثمن: ما قدره العاقدان عوضا للمبيع، وإذا