____________________
الشرع فصل، في مسألة تحريم الخمر والخنزير وأمثالهما بين المستحل وغيره فهل يعقل ذلك، إلا بوجه يورث معقوليته هنا أيضا؟! وعلى هذا تحتاج المسألة إلى التأمل.
قوله: بل يقوى.
واستشكل فيه بعض المحشين والشراح، والوجه في المسألة، والوجه في إشكالها، ما مضى. ودخول المعاملات الغير المعاوضية في معقد الاتفاق ممنوع جدا.
ثم اعلم: أن قضية القواعد فيما تردد المبيع بين كونه من الأعيان النجسة والطاهرة، أو كونه من الأعيان المحرمة وغير المحرمة، هو الرجوع إلى أصالتي الحل والطهارة لحكومتهما على الاطلاقات المانعة.
ويمكن دعوى التفصيل بين القاعدتين، بأن الأعيان النجسة ممنوع المعاملة، لاعتبار الطهارة، ولا دليل على سقوط ماليتها، بخلاف الأعيان المحرمة، فإنها ساقطة ماليتها، فمثل العذرة ليست من المحرمات، بخلاف الميتة والخمر، فعند ذلك يشكل إحراز المالية بعموم إصالة الحل.
اللهم إلا أن يقال: بأن المالية كما تعتبر من الحلال الواقعي تعتبر من
قوله: بل يقوى.
واستشكل فيه بعض المحشين والشراح، والوجه في المسألة، والوجه في إشكالها، ما مضى. ودخول المعاملات الغير المعاوضية في معقد الاتفاق ممنوع جدا.
ثم اعلم: أن قضية القواعد فيما تردد المبيع بين كونه من الأعيان النجسة والطاهرة، أو كونه من الأعيان المحرمة وغير المحرمة، هو الرجوع إلى أصالتي الحل والطهارة لحكومتهما على الاطلاقات المانعة.
ويمكن دعوى التفصيل بين القاعدتين، بأن الأعيان النجسة ممنوع المعاملة، لاعتبار الطهارة، ولا دليل على سقوط ماليتها، بخلاف الأعيان المحرمة، فإنها ساقطة ماليتها، فمثل العذرة ليست من المحرمات، بخلاف الميتة والخمر، فعند ذلك يشكل إحراز المالية بعموم إصالة الحل.
اللهم إلا أن يقال: بأن المالية كما تعتبر من الحلال الواقعي تعتبر من