____________________
الحلية الظاهرية بنحو الكشف لا الانتزاع، فلا تخلط.
أو يقال: بأن قاعدتي الحل والطهارة تتكفلان الحليتين والطهارتين الواقعية والظاهرية.
وربما يمكن دعوى أنه على جميع التقادير لا يصح التمسك ولا يفيد، لعدم الدليل الشرعي على اعتبار المالية في المعاملات حتى تحصل الحكومة، فتأمل جيدا.
وتختص قاعدة الطهارة بشبهة وهي: إن الشرط إن كان الطهارة فهي تفيد، ولو كانت النجاسة مانعة فإثبات الطهارة لا يفي برفع المانع إلا بالأصل المثبت. وربما يخطر بالبال اشتراك قاعدة الحل معها في تلك الشبهة أيضا كما لا يخفى.
قوله: ولو كانت.
قد عرفت أن بناء الكتاب على بيان المكاسب المحرمة بالذات، لا المحرمة بالتشريع (1)، والفاسدة عرفا، حتى يجعل ذلك مورد التصريح على نحو ما في المتن.
أو يقال: بأن قاعدتي الحل والطهارة تتكفلان الحليتين والطهارتين الواقعية والظاهرية.
وربما يمكن دعوى أنه على جميع التقادير لا يصح التمسك ولا يفيد، لعدم الدليل الشرعي على اعتبار المالية في المعاملات حتى تحصل الحكومة، فتأمل جيدا.
وتختص قاعدة الطهارة بشبهة وهي: إن الشرط إن كان الطهارة فهي تفيد، ولو كانت النجاسة مانعة فإثبات الطهارة لا يفي برفع المانع إلا بالأصل المثبت. وربما يخطر بالبال اشتراك قاعدة الحل معها في تلك الشبهة أيضا كما لا يخفى.
قوله: ولو كانت.
قد عرفت أن بناء الكتاب على بيان المكاسب المحرمة بالذات، لا المحرمة بالتشريع (1)، والفاسدة عرفا، حتى يجعل ذلك مورد التصريح على نحو ما في المتن.