____________________
اللهم إلا أن يقال: بأن كل شئ إذا كان ذا منفعة محللة مقصودة عند العقلاء، يعد مالا وإن حرم المبادلة عليه بأنواعها، والأمر بالاهراق لا ينافي ذلك، بعد قوة احتمال أن صاحبها يشربها.
قوله: حق اختصاص.
قضية الصناعة: أن الحق ليس من الملك الضعيف، ولا من مراتب السلطنة، وعليه فنفس الاستيلاء يورث الحق المذكور، ولا دخالة لملك العين في ذلك، فإنه إذا خرج عن ملكه لا يخرج عن تحت يده، فيعتبر عندئذ حق الاختصاص له.
فالعذرة التي تحتاز، والتي هي في يده إذا كانت قابلة للانتفاع بها شرعا وعرفا، لا يجوز التصرف فيها بدون إذن صاحب الحق.
وما ورد في الحديث النبوي من سبق إلى مالا يسبق إليه مسلم فهو أحق به (1) وإن لا يشمل الفرض الثاني، ولكنه حكم قطعي لا يحتاج إلى شمول دليل، مع أن قضية الاستصحاب في بعض فروض المسألة، ممنوعية
قوله: حق اختصاص.
قضية الصناعة: أن الحق ليس من الملك الضعيف، ولا من مراتب السلطنة، وعليه فنفس الاستيلاء يورث الحق المذكور، ولا دخالة لملك العين في ذلك، فإنه إذا خرج عن ملكه لا يخرج عن تحت يده، فيعتبر عندئذ حق الاختصاص له.
فالعذرة التي تحتاز، والتي هي في يده إذا كانت قابلة للانتفاع بها شرعا وعرفا، لا يجوز التصرف فيها بدون إذن صاحب الحق.
وما ورد في الحديث النبوي من سبق إلى مالا يسبق إليه مسلم فهو أحق به (1) وإن لا يشمل الفرض الثاني، ولكنه حكم قطعي لا يحتاج إلى شمول دليل، مع أن قضية الاستصحاب في بعض فروض المسألة، ممنوعية