عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا؟ قال: لا بأس.
(32151) 4 - وبالاسناد عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر تجعل خلا؟ قال: لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها.
أقول: هذا محمول على الكراهة أو عدم الاستحالة.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1). وكذا الذي قبله.
(32152) 5 - وعنه عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال: إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به.
(32153) 6 - وعنه عن محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد جميعا، عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال: خذها ثم أفسدها.
قال على: واجعلها خلا.
(32154) 7 - وعنه عن محمد بن أبي عمير، عن حسين الأحمسي، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وعلي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال: لا إلا