____________________
فاستفادة النجاسة من نفي الأحكام في غير محلها.
بقي النبوي المشهور المتفق على روايته - كما في السرائر (1) - والمتواتر (2) عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) - فيكون منجبرا -: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ، إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه (3).
وقد طعن عليه في الحدائق (4) ونحن قد استقصينا البحث حوله في كتابنا الكبير (5).
والنتيجة: أنه ربما يكون بصدد أمر آخر، وهو أن الماء غير المتغير لا يتنجس بشئ، لما فيه من صفة الاعتصام، وأما إذا تغير في أحد أوصافه، فتسلب عنه هذه الصفة، ويصلح للتنجس بملاقاة النجس، كما يساعده الاعتبار.
وهذا هو الظاهر منه، لقوله في الاستثناء: إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه، الظاهر في أنه استثناء من ابتداء الكلام، فيقرأ مجهولا، أي خلق الله الماء طهورا، إلا ما غير لونه وريحه وطعمه، فإنه ليس طهورا،
بقي النبوي المشهور المتفق على روايته - كما في السرائر (1) - والمتواتر (2) عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام) - فيكون منجبرا -: خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ، إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه (3).
وقد طعن عليه في الحدائق (4) ونحن قد استقصينا البحث حوله في كتابنا الكبير (5).
والنتيجة: أنه ربما يكون بصدد أمر آخر، وهو أن الماء غير المتغير لا يتنجس بشئ، لما فيه من صفة الاعتصام، وأما إذا تغير في أحد أوصافه، فتسلب عنه هذه الصفة، ويصلح للتنجس بملاقاة النجس، كما يساعده الاعتبار.
وهذا هو الظاهر منه، لقوله في الاستثناء: إلا ما غير لونه، أو طعمه، أو ريحه، الظاهر في أنه استثناء من ابتداء الكلام، فيقرأ مجهولا، أي خلق الله الماء طهورا، إلا ما غير لونه وريحه وطعمه، فإنه ليس طهورا،