____________________
ابن البراج (1) وبعض أقرانه (2).
والتمسك بإطلاق النبوي، في غير محله، لأن المفروض فيه ليس هو الماء القليل ولو قطرة، فإذا كان المفروض فيه الكثرة فهو مجمل من تلك الجهة، بل الظاهر من المستثنى هو الكثير من الماء.
ومثله مضمرة سماعة قال: سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء.
قال: يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة (3).
وأما التمسك (4) بما في الباب الخامس من الوسائل (5) فهو في غير محله، لأنها أخبار ناظرة إلى نفي البأس عن البول فيه تكليفا، وفيه معتبر ابن مهران قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه.
قال: لا بأس به (6).
والتمسك بإطلاق النبوي، في غير محله، لأن المفروض فيه ليس هو الماء القليل ولو قطرة، فإذا كان المفروض فيه الكثرة فهو مجمل من تلك الجهة، بل الظاهر من المستثنى هو الكثير من الماء.
ومثله مضمرة سماعة قال: سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء.
قال: يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة (3).
وأما التمسك (4) بما في الباب الخامس من الوسائل (5) فهو في غير محله، لأنها أخبار ناظرة إلى نفي البأس عن البول فيه تكليفا، وفيه معتبر ابن مهران قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه.
قال: لا بأس به (6).