مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٤١

____________________
ابن البراج (1) وبعض أقرانه (2).
والتمسك بإطلاق النبوي، في غير محله، لأن المفروض فيه ليس هو الماء القليل ولو قطرة، فإذا كان المفروض فيه الكثرة فهو مجمل من تلك الجهة، بل الظاهر من المستثنى هو الكثير من الماء.
ومثله مضمرة سماعة قال: سألته عن الرجل يمر بالميتة في الماء.
قال: يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة (3).
وأما التمسك (4) بما في الباب الخامس من الوسائل (5) فهو في غير محله، لأنها أخبار ناظرة إلى نفي البأس عن البول فيه تكليفا، وفيه معتبر ابن مهران قال: سألته عن الماء الجاري يبال فيه.
قال: لا بأس به (6).

١ - المهذب ١: ٢٠.
٢ - الوسيلة: ٧٢، الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٤٨٩ / السطر ٢٨.
٣ - تهذيب الأحكام ١: ٤٠٨ / ١٢٨٥، وسائل الشيعة ١: ١٤٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٥، الحديث ٥.
٤ - مدارك الأحكام ١: ٣٢.
٥ - وسائل الشيعة ١: ١٤٣ - ١٤٤، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٥.
٦ - تهذيب الأحكام ١: ٣٤ / ٨٩، وسائل الشيعة ١: ١٤٣، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 5، الحديث 4.
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست