مستند تحرير الوسيلة - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٣
____________________
وفي مثل الإبريق - خلافا لصاحب المناهل (1) - يحتاج إلى دعوى أن في هذه المواقف، يكون الماء متعددا عرفا، أو يشك في الوحدة العرفية اللازمة في الحكم بالنجاسة، ونتيجة ذلك طهارة جانب الحائر في الأنبوب المذكور، فلاحظ واغتنم.