____________________
الله تعالى، وأما في المقام فالأمر واضح بالأولوية.
وأما قوله - مد ظله: والشك في بقاء الموضوع فلا مورد له إلا في الموضوعية، كما عرفت.
ولو قيل: إذا كان الماء مطلقا، ثم أخذنا في خلطه بالتراب تدريجا، يقع الشك في بقاء إطلاقه في إحدى مراتب الخلط، فيستصحب، ويقع الشك في بقاء الموضوع في المرتبة الأخرى، كما لا يبقى شك في المرتبة الأخيرة.
قلنا: قد عرفت أنه لا معنى للشك في إطلاقه، إلا برجوعه إلى الشك في أنه ماء، فلا محل للاستصحاب، فلا تذهل.
قوله مد ظله: فلا يرفع.
لا وجه لاسناد عدم الرفع إليه، نعم لا يترتب عليه شئ في مرحلة الاثبات، فيستصحب الحدث والخبث.
قوله مد ظله: يحكم بطهارته.
وقيل: بنجاسته (1)، نظرا إلى استصحاب العدم الأزلي، وحيث هو غير جار في مثل المقام، فأصل الطهارة سالم عن الحاكم.
وأما قوله - مد ظله: والشك في بقاء الموضوع فلا مورد له إلا في الموضوعية، كما عرفت.
ولو قيل: إذا كان الماء مطلقا، ثم أخذنا في خلطه بالتراب تدريجا، يقع الشك في بقاء إطلاقه في إحدى مراتب الخلط، فيستصحب، ويقع الشك في بقاء الموضوع في المرتبة الأخرى، كما لا يبقى شك في المرتبة الأخيرة.
قلنا: قد عرفت أنه لا معنى للشك في إطلاقه، إلا برجوعه إلى الشك في أنه ماء، فلا محل للاستصحاب، فلا تذهل.
قوله مد ظله: فلا يرفع.
لا وجه لاسناد عدم الرفع إليه، نعم لا يترتب عليه شئ في مرحلة الاثبات، فيستصحب الحدث والخبث.
قوله مد ظله: يحكم بطهارته.
وقيل: بنجاسته (1)، نظرا إلى استصحاب العدم الأزلي، وحيث هو غير جار في مثل المقام، فأصل الطهارة سالم عن الحاكم.