12 - باب جواز صوم المندوب في السفر على كراهية (13218) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء، وتصلي ليلة الأربعاء عند أسطوانة أبي لبابة، وهي أسطوانة التوبة التي كان ربط إليها نفسه حتى نزل عذره من السماء، وتقعد عندها يوم الأربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس (1) التي تليها ما يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلتك ويومك، وتصوم يوم الخميس ثم تأتي الأسطوانة التي تلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومصلاه ليلة الجمعة فتصلي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة، وإن استطعت أن لا تتكلم بشئ في هذه الأيام (2) إلا ما لابد لك منه، ولا تخرج من المسجد، إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل، فان ذلك مما يعد فيه الفضل..
الحديث.
(13219) 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد قال:
سألت: أبا الحسن عليه السلام عن الصيام بمكة والمدينة ونحن في سفر؟
قال: أفريضة؟ فقلت: لا، ولكنه تطوع كما يتطوع بالصلاة، فقال:
تقول: اليوم وغدا؟ قلت: نعم، فقال: لا تصم.
أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهية لما مضى (1) ويأتي (2) على أنه