____________________
الكر والجاري فهما - على الظاهر - خارجان عنه، وتفصيل البعض (1) هنا في غير محله.
ويشهد على حدود الخلاف بينهم، معتبر ابن مسلم المذكور في أخبار الكر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - وسئل عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب - قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (2).
وقد عرفت كفاية الشك عندنا في ممنوعية المطهرية، وهي هنا أقوى، لاعتضاد القاعدة بما أشير إليه من الخلاف، وبطائفة من المآثير (3) التي لا تخلو عن الضعف سندا ودلالة على سبيل منع الخلو، المحمولة على صورة نجاسة بدن الجنب، أو الكراهة، نظرا إلى أن مقتضى إطلاق بعضها، المنع (4) حتى عن الكثير الذي اغتسل فيه الجنب، وهذا مما لا يمكن الالتزام به.
ويشهد على حدود الخلاف بينهم، معتبر ابن مسلم المذكور في أخبار الكر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - وسئل عن الماء تبول فيه الدواب، وتلغ فيه الكلاب، ويغتسل فيه الجنب - قال: إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ (2).
وقد عرفت كفاية الشك عندنا في ممنوعية المطهرية، وهي هنا أقوى، لاعتضاد القاعدة بما أشير إليه من الخلاف، وبطائفة من المآثير (3) التي لا تخلو عن الضعف سندا ودلالة على سبيل منع الخلو، المحمولة على صورة نجاسة بدن الجنب، أو الكراهة، نظرا إلى أن مقتضى إطلاق بعضها، المنع (4) حتى عن الكثير الذي اغتسل فيه الجنب، وهذا مما لا يمكن الالتزام به.