451 (مسألة 1): من قطع ذكره يصنع ما ذكر في ما بقي.
452 (مسألة 2): مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية، وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه.
453 (مسألة 3): لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته.
454 (مسألة 4): إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولا أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضا من الطهارة إن كان بعد
____________________
(1) ولو عاديا أو يطمئن بذلك. (الجواهري).
* أو يطمئن. (الشيرازي).
(2) لا يجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شئ في المجرى إن كان المراد من الأعلى فوق المجرى وإن يمكن توجيهه بوجه بعيد. (الإمام الخميني).
* قطع به. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأحوط، لاحتمال جريان مناط استبراء الرجال من لزوم تحصيل الاطمئنان بأي طريق، فكون أقربه للرجال الطريقة المعروفة وفي النساء بالنحو المزبور. (آقا ضياء).
* أو يطمئن. (الشيرازي).
(2) لا يجتمع هذا الاحتمال مع القطع بعدم بقاء شئ في المجرى إن كان المراد من الأعلى فوق المجرى وإن يمكن توجيهه بوجه بعيد. (الإمام الخميني).
* قطع به. (الفيروزآبادي).
(3) بل الأحوط، لاحتمال جريان مناط استبراء الرجال من لزوم تحصيل الاطمئنان بأي طريق، فكون أقربه للرجال الطريقة المعروفة وفي النساء بالنحو المزبور. (آقا ضياء).