____________________
بقي شئ: وهو أن مقتضى بعض الروايات، تجويز الاغتسال بالماء المستعمل (1)، فهي مقدمة على قضية القاعدة المشار إليها، ومن تلك الأخبار معتبر ابن مسلم: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟
قال (عليه السلام): نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه... (2).
وفيه: أن الماء الذي يغتسل منه في الحمام، هي مياه الحياض الصغار، وهي عندنا كثير، مع أنها متمادية بالمادة الجعلية، فتكون خارجة عن محط الخلاف، ضرورة أنه - بحسب الطبع دائما - على التبادل، وما هو مورد البحث هو الماء الذي اغتسل به الجنب، وانفصل من بدنه، واجتمع في ظرف وإناء، فأراد هو أو غيره أن يغتسل به أو يتوضأ، فإنه - حسب ما مر - يحتاج مطهريته إلى دليل، وقد عرفت قصور الأدلة برمتها.
وربما يوجد في بعض الأخبار أيضا، ما يقرب من الاستدلال المزبور، وهو خال عن التحصيل، وستمر عليك طائفة من الأخبار المتوهم دلالتها
قال (عليه السلام): نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه... (2).
وفيه: أن الماء الذي يغتسل منه في الحمام، هي مياه الحياض الصغار، وهي عندنا كثير، مع أنها متمادية بالمادة الجعلية، فتكون خارجة عن محط الخلاف، ضرورة أنه - بحسب الطبع دائما - على التبادل، وما هو مورد البحث هو الماء الذي اغتسل به الجنب، وانفصل من بدنه، واجتمع في ظرف وإناء، فأراد هو أو غيره أن يغتسل به أو يتوضأ، فإنه - حسب ما مر - يحتاج مطهريته إلى دليل، وقد عرفت قصور الأدلة برمتها.
وربما يوجد في بعض الأخبار أيضا، ما يقرب من الاستدلال المزبور، وهو خال عن التحصيل، وستمر عليك طائفة من الأخبار المتوهم دلالتها