____________________
الاطلاقات المثبتة لمطهرية جميع المياه (1)، محل إشكال مضى وجهه في أوائل البحوث السابقة (2)، وتفصيله في كتابنا الكبير (3)، ضرورة أن مفهوم الطهور غير ظاهر بعد بحسب اللغة والاستعمال.
وحديث الأدلة الخاصة (4) التي لا سند لها، لا يرجع إلى محصل بتوهم الانجبار، لأن الشهرة ليست عملية، حتى ينجبر بها تلك الأخبار، مع أن من المحتمل اعتقاد السلف بأن المطهرية مقتضى القواعد، فالاستناد إلى بعض أخبار (5) مسألتنا لا يكفي، لعدم استفادة حصر دليلهم به، مع الحاجة إلى فهم الانحصار في الانجبار.
فبقي أمر ثالث: وهو الاستصحاب، وما هو التعليقي منه غير جار، لأنه ليس من تلك التعليقيات الجارية، والتنجيزي منه - وهو نفس عنوان المطهرية الثابتة له قبل الاستعمال بالضرورة - غير مخدوش بما قيل، ولكنه مخدوش بما تحرر منا في الاستصحابات الحكمية الكلية،
وحديث الأدلة الخاصة (4) التي لا سند لها، لا يرجع إلى محصل بتوهم الانجبار، لأن الشهرة ليست عملية، حتى ينجبر بها تلك الأخبار، مع أن من المحتمل اعتقاد السلف بأن المطهرية مقتضى القواعد، فالاستناد إلى بعض أخبار (5) مسألتنا لا يكفي، لعدم استفادة حصر دليلهم به، مع الحاجة إلى فهم الانحصار في الانجبار.
فبقي أمر ثالث: وهو الاستصحاب، وما هو التعليقي منه غير جار، لأنه ليس من تلك التعليقيات الجارية، والتنجيزي منه - وهو نفس عنوان المطهرية الثابتة له قبل الاستعمال بالضرورة - غير مخدوش بما قيل، ولكنه مخدوش بما تحرر منا في الاستصحابات الحكمية الكلية،