(الخامس) كيفية النظر فيشترط أن يعرف شرائط الحدود والبراهين، وكيفية تركيب مقدماتها، واستنتاج المطلوب منها، ليأمن من الخطأ في نظره.
(السادس) علم العربية من اللغة والنحو والتصريف، لأن الأدلة من الكتاب والسنة عربية الدلالة، فلا يمكن استنباط الأحكام منها إلا بفهم كلام العرب إفرادا وتركيبا، ومن هذه الجهة يعرف العموم والخصوص، والحقيقية والمجاز (96)، والإطلاق والتقييد، وغيره.
(السابع) معرفة الناسخ والمنسوخ، لئلا يحكم بالمنسوخ المتروك.
(الثامن) معرفة حال الرواة، إلا أن أحوالهم في زماننا تعرف من الكتب المؤلفة في ذلك.. " (97).
هذه هي شروط الاجتهاد عند أهل السنة والتي لا يعرف عنها مجتهدوا السلفية من العوام وأنصاف المتعلمين شيئا. وهي شروط علمية لا بد من تحصيلها ليتمكن المجتهد من استنباط الأحكام والقول في دين الله بعلم وهدى.
أما الشيعة الإمامية فيرون أنه يجب على أن يجب على كل مكلف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريات من عباداته ومعاملاته ولو في المستحبات والمباحات أن يكون إما مقلدا أو محتاطا بشرط أن يعرف موارد