الفقهية المعبرة عن يسر هذا الدين العظيم وروحه السمحة، ومن بين تلك القواعد الفقهية المتفق عليها، قاعدة الضرر يزال، وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وغيرهما من القواعد الفقهية المتفرعة عن قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) (1). وقد استمدوا هاتين القاعدتين من أصول التشريع الإسلامي: قرآنا وسنة.
والسؤال المهم هنا، هو: هل أن الشريعة الإسلامية أباحت للمكره أو المضطر كل محرم - مهما كان - بسبب ذلك الإكراه أو الاضطرار.
وبعبارة أخرى: هل أن حديث الرفع المشهور عند جميع المذاهب الإسلامية) (2)، يجري على كل إكراه، أو أن له حدودا ثابتة لا يمكن تجاوزها بحال؟
والواقع، إن الإجابة المفصلة على هذا التساؤل المهم جدا في بيان حكم ما يكره عليه، لا يمكن أن تتم ما لم يعرف قبل ذلك نوع الضرر المهدد به المكره، مع معرفة الآثار السلبية الناجمة عن تنفيذ المكره للنطق أو الفعل الذي أكره عليه.
بمعنى، أن تكون هناك معرفة بحجم الضرر المهدد به المكره، مع معرفة المحرم الذي يراد تنفيذه كرها، لكي تجري عملية موازنة بين الضررين، حتى يرتكب أخفهما حرمة في الشريعة.
وفي المسألة صور كثيرة جدا، إذ قد يكون الإكراه، على قتل مسلم، أو