التقية في الفكر الإسلامي - مركز الرسالة - الصفحة ١٥٤
المكره على إتلاف المال يلزمه الغرم، وكذلك المكره على قتل الغير يلزمه القتل (1). وهو أحد قولي الشافعي (2). وخالف بذلك أبو حنيفة وصاحبه أبو يوسف .
فقال أبو حنيفة: يصح الإكراه على القتل، ولكن يجب القصاص على المكره ، دون المأمور.
وقال أبو يوسف: يصح الإكراه على القتل ولا يجب القصاص على أحد، وكان على الآمر دية المقتول في ماله في ثلاث سنين (3)!!
واعترف بهذا الكاساني الحنفي، قائلا: والمكره على القتل لا قصاص عليه عند أبي حنيفة وصاحبه محمد، ولكن يعزر القاتل، ويجب القصاص على المكره.
وعند أبي يوسف لا يجب القصاص لا على المكره ولا على المكره، وإنما تجب الدية على الأول (4).
وقد اعتذر السرخسي الحنفي عن أبي يوسف عن فتياه العجيبة هذه، فقال:
وكان هذا القول لم يكن في السلف، وإنما سبق به أبو يوسف واستحسنه (5).

١) أحكام القرآن / ابن العربي ٣: ١٢٩٨.
٢) التفسير الكبير / الرازي الشافعي ٢٠: ١٢١.
٣) فتاوى قاضيخان ٥: ٤٨٤. وانظر: الفرائد البهية في القواعد والفوائد الفقهية / مفتي الشام محمود حمزة: ٢١٩، ط ١، دار الفكر، دمشق / ١٤٠٦ ه‍.
٤) بدائع الصنائع ٧: ١٧٥ - 191. وكذلك مجمع الأنهر 2: 431 - 433.
5) المبسوط / السرخسي 24: 45.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 » »»
الفهرست