وفي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منبره يقول: لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤم أعرابي مهاجرا، ولا يؤم فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطانه أو يخاف سوطه أو سيفه.
وبهذا الحديث احتج ابن قدامة الحنبلي قائلا: لا تجوز الصلاة خلف المبتدع والفاسق في غير جمعة وعيد، يصليان بمكان واحد من البلد، فإن من خاف منه إن ترك الصلاة خلفه، فإنه يصلي خلفه تقية ثم يعيد الصلاة (1).
ومنه يعلم أنه لا معنى لصلاة ابن مسعود وابن عمر خلف الفاسقين غير التقية.
ويؤيد خوف ابن مسعود من الظالمين ما مر في تقيته القولية من قوله: ما من سلطان يريد أن يكلفني كلاما يدرأ عني سوطا أو سوطين إلا كنت متكلما به.
وأما خوف ابن عمر فيدل عليه مبايعته ليزيد بن معاوية وإنكاره على عبد الله بن مطيع خروجه على يزيد أبان ما كان من موقعة الحرة الشهيرة (2) مع أن يزيد كان فاسقا كافرا بإجماع أهل الحق من هذه الأمة.
ويدل على خوفه أيضا ما رواه الهيثمي بسنده عن مجاهد، عن ابن عمر، قال : سمعت الحجاج يخطب، فذكر كلاما أنكرته، فأردت أن أغير، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه،