وثبت لسانه.
قال: فما شككت في قضاء بين اثنين بعد ذلك المقام ((1)).
فيمن وقعوا على جارية في طهر واحد:
3 - ولما استقرت به الدار باليمن، ونظر فيما ندبه إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من القضاء والحكم بين المسلمين رفع إليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء، قد جهلا حظر وطئها، فوطئاها معا في طهر واحد ((2)) جهلا بالتحريم،