فأخذ، وجاء شهود فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والثانية.
قال (عليه السلام): تقطع يده بالسرقة الأولى، ولم ((1)) تقطع رجله بالسرقة الأخرى، وذلك أن الشهود شهدوا عليه في مقام واحد بالسرقتين، وقال (عليه السلام): لو أنكما شهدتما عليه بالسرقة الأولى وسكتما حتى تقطع يده، ثم شهدتما [عليه] ((2)) بالسرقة الثانية لقطعت رجله ((3)).
فيمن قال لامرأته: لم أجدك عذراء:
111 - وقضى (عليه السلام) ((4)) في رجل قال لامرأته: " لم أجدك عذراء " أن لا حد عليه. وقال (عليه السلام): تذهب العذرة بالوثبة والفزعة والوضوء والإصبع والأسقام ((5)).
فيمن أفزع مجامعا:
112 - وقضى (عليه السلام) ((6)) في رجل جامع أهله فصاح به رجل وفزعه حتى قام الرجل فأفرغ ماءه خارجا: أن على الذي فزعه عشرة دنانير للرجل ((7)).