تهمة الشهود في الزنا:
116 - وقضى (عليه السلام) ((1)) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا وهم متهمون أن يضربوا جميعا الحد ((2)).
فيمن زنى بامرأة مرارا:
117 - وقضى (عليه السلام) ((3)) في رجل زنى بامرأة في يوم [واحد] ((4)) مرارا، قال:
عليه حد واحد، فإن هو زنى بنساء شتى في يوم أو ساعة فعليه لكل امرأة زنى بها حد ((5)).
فيمن أمر عبده أن يقتل رجلا:
118 - وقضى (عليه السلام) ((6)) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله.
قال (عليه السلام): يقتل السيد به ((7)).