جنب فلتقم لئلا تؤذي الملائكة ((1)).
إطعام الصغير في الكفارة:
169 - وقضى (عليه السلام) ((2)) فيمن أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا أن يزود الصغير بقدر ما يأكل الكبير ((3)).
شهادة الصغار وأهل الذمة والعبد:
170 - وقضى (عليه السلام) ((4)) أن الصبيان إذا شهدوا على شهادة وهم صغار جازت إذا كبروا ولم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بالشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق ((5)). ((6)) فيمن ولدت لسنتين:
171 - في كتاب عجائب أحكامه ((7)): قال: وحدثني أبي (رحمه الله)، عن جدي، رفعه