يصاح بهما فينتبهان معا.
في القضاء بشاهد ويمين:
65 - في كتاب عجائب أحكامه ((1)): وحدثني أبي، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر الباقر (عليه السلام) فسألاه عن شاهد ويمين.
قال (عليه السلام): قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقضى به علي (عليه السلام) عندكم بالكوفة.
فقال الحكم بن عتيبة: هذا خلاف القرآن.
فقال أبو جعفر (عليه السلام): وأين وجدته خلاف القرآن؟
فقال: يقول: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * ((2)).
فقال: قول الله: * (وأشهدوا ذوي عدل منكم) * هو أن لا يقبل شاهد ويمين، إن عليا (عليه السلام) كان قاعدا في المسجد - مسجد الكوفة - فمر به عبد الله بن قفل التميمي ومعه درع طلحة.
فقال له علي (عليه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولا ((3)) يوم البصرة.
فقال له عبد الله بن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحا.
فقال علي (عليه السلام) لشريح: هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة.
فقال شريح: هات على ما تقوله البينة.
فأتاه بالحسين (عليه السلام) فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة.
فقال شريح: هذا شاهد واحد، ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه